responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 133

ويقرب منه ما عن الشهيد الثاني قال بعد أن نقل عن جماعة من الأصحاب الاجتزاء مع نية الجميع : « ولا يخلو من إشكال لتضاد الوجه واعتبار نية السبب ، ويمكن سقوط اعتبار نية السبب هنا ودخوله تحت الوجوب ، كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة والصلاة على جنازتي من زاد على الست ونقص عنها » انتهى. وفيه أن دخول العبادة المستقلة المندوبة تحت عبادة أخرى مستقلة أيضا منويا فيها الوجوب ممنوع أشد المنع ، وإن استندا في ذلك إلى الدليل رجع حينئذ إلى الإسقاط ، كما أن ما ذكر من المثال بالأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة قياس مع الفارق ، أما أولا فلكون ذلك من الأجزاء لا من العبادات المستقلة ، وأما ثانيا فلأنه قد يدعى ان الفرد المشتمل على الأذكار المندوبة من جملة أفراد الواجب المخير بالنسبة إليها ، وإن جاز ترك المندوب فإنه انتقال إلى فرد آخر ، فلا ينافيه نية الوجوب حينئذ ، وأما ما ذكر من المثال بالصلاة على الجنازتين ففيه أنه إن لم يدل دليل عليه محل للإشكال أيضا ، ودعوى الدخول فيه ممنوعة ، كمنع ما ذكره الأول من أنه لا يضر اعتقاد منع الترك لأنه مؤكد ، إذ كيف لا يقدح مع كونه فصلا مميزا للفعل عن جائز الترك ، فتأمل جيدا وفي الذخيرة في دفع الاشكال ما هذا لفظه : « الأقرب أن يقال لما دل الدليل على إجزاء غسل واحد عنهما يلزم أن يقال إحدى الوظيفتين تتأتى بالأخرى بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة ، كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم المستحب بالقضاء ، أو يقال : ما دل على استحباب غسل الجمعة مختص بصورة لا يحصل سبب الوجوب ، والمراد من كونه مستحبا أنه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب » انتهى. وفيه أن ما ذكره أولا مخالف لمراد أصحابه ، لتصريحهم بكونه من أفراده ، وأن المراد بغسل الجمعة جريان الماء على الأعضاء قربة وإن كان في ضمن الواجب.

ثم انه مع نيتهما معا كما هو الفرض تأدية إحداهما بالأخرى إن كانت مخصوصة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست