ويقرب منه ما عن
الشهيد الثاني قال بعد أن نقل عن جماعة من الأصحاب الاجتزاء مع نية الجميع : « ولا
يخلو من إشكال لتضاد الوجه واعتبار نية السبب ، ويمكن سقوط اعتبار نية السبب هنا
ودخوله تحت الوجوب ، كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة والصلاة على
جنازتي من زاد على الست ونقص عنها » انتهى. وفيه أن دخول العبادة المستقلة
المندوبة تحت عبادة أخرى مستقلة أيضا منويا فيها الوجوب ممنوع أشد المنع ، وإن
استندا في ذلك إلى الدليل رجع حينئذ إلى الإسقاط ، كما أن ما ذكر من المثال
بالأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة قياس مع الفارق ، أما أولا فلكون ذلك من
الأجزاء لا من العبادات المستقلة ، وأما ثانيا فلأنه قد يدعى ان الفرد المشتمل على
الأذكار المندوبة من جملة أفراد الواجب المخير بالنسبة إليها ، وإن جاز ترك
المندوب فإنه انتقال إلى فرد آخر ، فلا ينافيه نية الوجوب حينئذ ، وأما ما ذكر من
المثال بالصلاة على الجنازتين ففيه أنه إن لم يدل دليل عليه محل للإشكال أيضا ،
ودعوى الدخول فيه ممنوعة ، كمنع ما ذكره الأول من أنه لا يضر اعتقاد منع الترك
لأنه مؤكد ، إذ كيف لا يقدح مع كونه فصلا مميزا للفعل عن جائز الترك ، فتأمل جيدا
وفي الذخيرة في دفع الاشكال ما هذا لفظه : « الأقرب أن يقال لما دل الدليل على
إجزاء غسل واحد عنهما يلزم أن يقال إحدى الوظيفتين تتأتى بالأخرى بمعنى أنه يحصل
له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة ، كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم
المستحب بالقضاء ، أو يقال : ما دل على استحباب غسل الجمعة مختص بصورة لا يحصل سبب
الوجوب ، والمراد من كونه مستحبا أنه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة مع قطع النظر
عن طريان العارض المقتضي للوجوب » انتهى. وفيه أن ما ذكره أولا مخالف لمراد أصحابه
، لتصريحهم بكونه من أفراده ، وأن المراد بغسل الجمعة جريان الماء على الأعضاء
قربة وإن كان في ضمن الواجب.
ثم انه مع نيتهما
معا كما هو الفرض تأدية إحداهما بالأخرى إن كانت مخصوصة