responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 135

التداخل ، أو لما يظهر من أدلة غسل الجمعة ونحوها أن المراد حصول جريان الماء على هذه الأعضاء في هذا اليوم وإن كان لرفع جنابة ، لكن في الكل نظر ، أما الإطلاق فلما تقدم سابقا ، مع أنه غير مساق لبيان ذلك ، بل هو معارض بالأصل وبمثل‌ قوله عليه‌السلام [١] : « لا عمل إلا بنية » و‌ « انما الأعمال بالنيات » [٢] و ( لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) [٣] ونحو ذلك ، بل قد عرفت أن التداخل رخصة لا عزيمة ، ومقتضاه جواز التعدد ، فيكون الفارق بين الغسل المجزي لواحد وبين ما يجزي للجميع النية ، لتوقف التعيين عليها ، وقصره على نية العدم بعيد ، وأما ما أشعرت به مرسلة جميل المتقدمة ففيه مع ما عرفت من عدم وضوح متنها محمولة على إرادة نية الجميع ، ومثله غيره ، والإجماع المدعى في السرائر ـ مع أنه ليس بصريح في ذلك ـ معارض بما عرفت أيضا ، كمعرفتك فساد الأصل المتقدم ، وانه ليس في الأدلة ما يقتضي كون المراد بغسل الجمعة كذلك ، بل هي ظاهرة في خلافه ، ولهذا ذهب جملة من الأصحاب منهم المصنف والفاضل والكركي في ظاهر المعتبر والقواعد والإرشاد وصريح المنتهى والتذكرة وجامع المقاصد ، وربما يشعر به غيرها ، ووافقهم عليه جملة من أساطين العصر وما قاربه كالسيد المهدي في منظومته والأستاذ المعتبر الشيخ جعفر في كشفه والآغا في شرحه على المفاتيح على ما نقل عنه إلى عدم الاجتزاء تمسكا بما سمعت ، فيبقى الاستصحاب أي استصحاب الخطاب به سالما عن المعارض ، وهو الذي يقتضيه الاحتياط بل هو الأقوى وإن كان الأول لا يخلو من وجه ، والظاهر أنه بناء على الاجتزاء بالجنابة لا فرق بينها وبين غيرها من الواجبات كغسل الحيض ونحوه ، وربما ظهر من بعضهم كابن إدريس في السرائر والفاضل الهندي وغيرهما اختصاص ذلك بالجنابة ، ولعله لما في صدر حسنة زرارة المتقدمة ، ولأن غسل الجنابة له مزية على غيره ، ولما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١٠.

[٣] سورة النجم ـ الآية ٤٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست