الأدلة ، نعم قد
يقال : بعدم الاكتفاء لو كان المنوي رفع الحدث مثلا ، فتأمل.
القسم الثاني أن
تكون كلها مستحبة ، فقيل لا يجزي غسل واحد عنها مطلقا ، وقيل يجزي مطلقا وقيل
بالجزاء مع نية الجميع ، أما لو اقتصر على نية البعض فلا يجزي عن غير المنوي ، ولو
اقتصر على نية القربة من دون تعيين للسبب كلا أو بعضا فلا يجزي عن شيء منها ،
وربما فصل بعضهم بانضمام الواجب معها وعدمه ، فحكم بالتداخل في الأول بخلاف
الثاني.
حجة الأول الأصل
أي الظاهر المستفاد من تعدد الأوامر بالغسل ، وفيه أنه يجب الخروج عنه بما هو أقوى
منه من الأخبار المعتبرة التي ستسمعها ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لكل امرئ ما
نوى ، وإنما الأعمال بالنيات » ونحوها ، وأن الإطاعة والامتثال لا يحصلان إلا
بقصدهما ، مع أن نية التعيين لا إشكال في شرطيتها وفي توقف الامتثال عليها ، وفيه
ان جميع ذلك متجه مع عدم نية الجميع ، وأما معها فلا بل قد يكون بعض ما ذكر من
أخبار النية شاهدا.
حجة الثاني صدق
الامتثال وهو مبني على أصالة التداخل ، وقد عرفت ما فيه ، والأخبار ( منها ) ما
رواه الكليني في الحسن
كالصحيح [١] عن زرارة قال عليهالسلام : « إذا اغتسلت
بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح
والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك
المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » وعن
الشيخ روايته في التهذيب مسندا عن أحدهما عليهماالسلام ، ورواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وكتاب حريز
أصل معتمد معمول عليه ، ورواه الشيخ في الخلاف أيضا عن زرارة عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.