responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 125

الأدلة ، نعم قد يقال : بعدم الاكتفاء لو كان المنوي رفع الحدث مثلا ، فتأمل.

القسم الثاني أن تكون كلها مستحبة ، فقيل لا يجزي غسل واحد عنها مطلقا ، وقيل يجزي مطلقا وقيل بالجزاء مع نية الجميع ، أما لو اقتصر على نية البعض فلا يجزي عن غير المنوي ، ولو اقتصر على نية القربة من دون تعيين للسبب كلا أو بعضا فلا يجزي عن شي‌ء منها ، وربما فصل بعضهم بانضمام الواجب معها وعدمه ، فحكم بالتداخل في الأول بخلاف الثاني.

حجة الأول الأصل أي الظاهر المستفاد من تعدد الأوامر بالغسل ، وفيه أنه يجب الخروج عنه بما هو أقوى منه من الأخبار المعتبرة التي ستسمعها ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لكل امرئ ما نوى ، وإنما الأعمال بالنيات » ونحوها ، وأن الإطاعة والامتثال لا يحصلان إلا بقصدهما ، مع أن نية التعيين لا إشكال في شرطيتها وفي توقف الامتثال عليها ، وفيه ان جميع ذلك متجه مع عدم نية الجميع ، وأما معها فلا بل قد يكون بعض ما ذكر من أخبار النية شاهدا.

حجة الثاني صدق الامتثال وهو مبني على أصالة التداخل ، وقد عرفت ما فيه ، والأخبار ( منها ) ما رواه‌ الكليني في الحسن كالصحيح [١] عن زرارة قال عليه‌السلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » وعن الشيخ روايته في التهذيب مسندا عن أحدهما عليهما‌السلام ، ورواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه ، ورواه الشيخ في الخلاف أيضا عن زرارة عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست