responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 126

أحدهما عليهما‌السلام وفي رواية الشيخ وابن إدريس والجمعة بدل الحجامة ولعله الصواب ، وبذلك ظهر لك انه لا وجه للطعن في الرواية من جهة الإضمار ، على أن الظاهر أنه ليس قادحا سيما إذا وقع من مثل زرارة الذي عرف أنه لم يرو إلا عن الامام عليه‌السلام وأنه من أصحاب الإجماع ، وأيضا قد صرح الكليني في أول كتابه ان جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن الصادقين عليهم‌السلام وبظهور إرادة التمثيل من الرواية ، وعدم القول بالفصل يتم الاستدلال ، وما يقال ـ : انه قد دلت على حكم المستحب حيث يكون معه واجب ، مع ظهور لفظ عليك والاجزاء في الواجب ـ فيه أنه لا يخفى أن ذكر الجنابة والحيض لا يراد منه الشرطية ، بل المقصود لو كان عليك ذلك فهو كذكر غيره ولفظ عليك والاجزاء لو سلمنا ظهورهما في ذلك لكن لا يراد منهما هنا ، لتعداد المستحب في صدرها كما هو واضح. و ( منها ) مرسلة جميل [١] عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » وعن الحدائق أن مثلها رواية‌ عثمان بن يزيد عن الصادق عليه‌السلام [٢] قال : « ان اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » قال : « واستظهر بعض مشايخنا المتأخرين ان عثمان بن يزيد تصحيف عمر بن يزيد بقرينة رواية عذافر عنه » انتهى.

وقد يستدل عليه أيضا بالتعليل المتقدم في‌ خبر زرارة [٣] « بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » قلت : والاستدلال بجميع ذلك على الإطلاق محل منع ، وذلك أما الرواية الأولى فالمتيقن منها مع قصد الجميع كما ذكرناه في تداخل الواجبة بقرينة قوله عليه‌السلام : ( أجزأها ) وقوله عليه‌السلام : ( يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها )


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ حديث ٤ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست