أحدهما عليهماالسلام وفي رواية الشيخ
وابن إدريس والجمعة بدل الحجامة ولعله الصواب ، وبذلك ظهر لك انه لا وجه للطعن في
الرواية من جهة الإضمار ، على أن الظاهر أنه ليس قادحا سيما إذا وقع من مثل زرارة
الذي عرف أنه لم يرو إلا عن الامام عليهالسلام وأنه من أصحاب الإجماع ، وأيضا قد صرح الكليني في أول
كتابه ان جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن الصادقين عليهمالسلام وبظهور إرادة
التمثيل من الرواية ، وعدم القول بالفصل يتم الاستدلال ، وما يقال ـ : انه قد دلت
على حكم المستحب حيث يكون معه واجب ، مع ظهور لفظ عليك والاجزاء في الواجب ـ فيه
أنه لا يخفى أن ذكر الجنابة والحيض لا يراد منه الشرطية ، بل المقصود لو كان عليك
ذلك فهو كذكر غيره ولفظ عليك والاجزاء لو سلمنا ظهورهما في ذلك لكن لا يراد منهما
هنا ، لتعداد المستحب في صدرها كما هو واضح. و ( منها ) مرسلة جميل [١] عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا
اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » وعن
الحدائق أن مثلها رواية عثمان بن يزيد عن الصادق عليهالسلام[٢] قال : « ان اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل
موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » قال : « واستظهر
بعض مشايخنا المتأخرين ان عثمان بن يزيد تصحيف عمر بن يزيد بقرينة رواية عذافر عنه
» انتهى.
وقد يستدل عليه
أيضا بالتعليل المتقدم في خبر زرارة [٣] « بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » قلت : والاستدلال
بجميع ذلك على الإطلاق محل منع ، وذلك أما الرواية الأولى فالمتيقن منها مع قصد
الجميع كما ذكرناه في تداخل الواجبة بقرينة قوله عليهالسلام : ( أجزأها ) وقوله عليهالسلام : ( يجزيها غسل
واحد لجنابتها وإحرامها )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ حديث ٤ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.