responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 124

الثالث ، وحينئذ فلا يكون لوجوب ذلك الآخر فائدة ، لأنه لو أتى به لم يكن مجزيا ولو أتى بغيره أجزأه عنه ، وربما قرر هذا الدليل بوجوه أخر فيه من الفساد مالا يخفى ، فان الاجتزاء به عن نفسه يكفي في فائدته ، وإجزاء غيره عنه لا يسقط ذلك ، على أن وجوبه ليس منحصرا مع الجنابة.

وذكر بعضهم في المقام أدلة واهية لا طائل في التعرض لها ، منها ما ذكر في توجيه كلام العلامة من القول بالارتفاع مع ضم الوضوء وعدمه مع العدم بأنه على تقدير الضم يكون مساويا لغسل الجنابة بخلافه مع العدم ، وفيه ان التحقيق ان الوضوء انما هو لرفع الأصغر ، فكيف يتصور فيه رفع حدث الجنابة ، وأيضا بعد فرض أن حدث الجنابة لم يرتفع بالغسل فالوضوء بمجرده لا يصلح لذلك قطعا ، وما يقال : ان الأدلة دلت على أن غسل الحيض مثلا مع الوضوء كاف في استباحة الصلاة فيه انها ظاهرة فيما لو كان المانع الحيض ، نعم ربما يتم لو قلنا ان غسل الحيض والوضوء معا رافعان للحدث أصغر وأكبر لا على التوزيع أمكن القول بالاجتزاء حينئذ ، فتأمل.

القسم الثاني [١] ان لا يكون معها جنابة ، فإن نوى الجميع أو الحدث أو الاستباحة ارتفع الجميع ، وفي نية القربة ما تقدم ولو نوى أحدها اختص به على التحقيق ، خلافا لما يظهر من بعضهم ، ويظهر لك الوجه في جميع ذلك من التأمل فيما تقدم ، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين غسل الاستحاضة وغيرها في جميع ما تقدم من غير فرق بين غسلها للانقطاع والبرء إن أوجبناه وبين غسلها لاستباحة الصلاة ، واحتمال الفرق في الثاني لو جامع الجنابة مثلا لمكان بقاء الحدث فهو مبيح لا رافع بخلاف غسل الجنابة ضعيف ، وذلك لإمكان نية الاستباحة الجامعة لها مع أنه لا مانع من نيته رافعا مبيحا ، وأيضا فالإباحة رفع في الحقيقة عند التأمل وإن لم يكن عاما ، كل ذلك لإطلاق‌


[١] أي الثاني من القسم الأول لأنه قدس‌سره قال : ( أما الأول : فلا يخلو إما أن تكون معها جنابة أولا ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست