المتأخرين ، نعم
قد يشكل بعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، ولذا حمله بعض على الاستحباب
، ولعله من هنا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف للأصل وعدم الإثم وضعف الخبر ، بل
قيل إن القاضي والشيخ أطرحاه وقالا : إنه لا شيء عليه ، كاشكال الثاني وإن كان
صحيحا مع ذلك بان الواجب في تقليم مجموع الأظفار شاة لا بقرة.
ولكن قد يدفع
الثاني أنه في غير المقام ، لصحة الخبر وقابليته للتخصيص والأول بما عن ابن إدريس
من أنه إنما وجبت عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه ،
بل خرج عن ظن منه ، وها هنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن ، بل مع القطع واليقين ،
قال : وهذا ليس بحكم الناسي ، أو بما في المسالك من ان الناسي وإن كان معذورا لكن
هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص ، فان من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم
بالصفا ، وهو واضح الفساد ، فلم يعذر ، بخلاف الناسي غيره فإنه معذور ، ولعل هذا
أولى من حيث انسياق إرادة القطع بالفراغ من الظن ، واندراج الأول في العامد المتجه
فيه فساد السعي مع العلم ، إلا إذا فرض بحال يعذر فيه ويكون كالناسي ، فلا يترتب عليه
حينئذ كفارة ، على أن ذلك كله مماشاة ، وإلا فالشارع عليهالسلام أدرى بعد أن لم يكن في العقل ما يأبى ذلك ، وفرض قبول
الخبر لإفادة ذلك ولو للانجبار بعمل من عرفت ، فتخص القواعد حينئذ به كما صرح به
جماعة ، لكن ذكر بعض الناس أنه يجب الاقتصار على مورد النص ، وهو المتمتع كما في
الصحيح [١] بل وكذا الأخير بناء على ما يفهم من جماعة منهم المصنف هنا
والفاضل في القواعد ، بل هو صريح الحلي ، وفيه ما لا يخفى عليك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.