من عدم إشعار في
الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح ، والاشكال من حيث طواف النساء الذي تجب
البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه ، فالمتجه بناء على العمل
بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن الإتمام من هذه الحيثية ، ولا
أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها
سبعة لا غير ذلك ، وإن كان يوهمه إطلاق المصنف ، والله العالم.
المسألة الرابعة
لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي في أي شوط كان قطعه ندبا أو رخصة مع سعة الوقت
وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى
والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا ، لصحيح معاوية [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يدخل في السعي
بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو
على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أو ليس عليهما مسجد » أي موضع صلاة
، وقيل المراد به المسجد الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ،
ولا يخفى بعده ، وخبر الحسن بن علي بن فضال [٢] قال : « سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام فقال له : سعيت
شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » وموثق محمد بن فضيل [٣] عن محمد بن علي
الرضا عليهالسلام ، قال له : « سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك » وخبر يحيى
بن عبد الرحمن الأزرق [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.