معذورية الجاهل في
الحج وإن تضمنها بعض النصوص [١] المعتبرة ، إلا إن ظاهر الأصحاب الإعراض عنها ، والله
العالم.
المسألة الثانية
لا تجوز الزيادة على سبع بلا خلاف أجده فيه ، لأنه تشريع كزيادة الركعة في الصلاة
وحينئذ فـ ( لو زاد ) عالما عامدا بطل لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه على نحو
ما سمعته في الطواف ، قال أبو الحسن عليهالسلام في خبر عبد الله بن محمد [٢] : « الطواف
المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » وفي صحيح معاوية [٣] عن الصادق عليهالسلام « ان طاف الرجل
بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي » بناء على ما قيل من كونه في العمد
، وأن البناء على الواحد في الأول باعتبار البطلان بالثمانية ، فيبقى الواحد
ابتداء سعي ، اما إذا كان ثمانية فليس إلا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداؤه من
المروة فلا يصلح البناء عليه ، وإن كان هو لا يخلو من إشكال أو منع كما ستعرف.
وكيف كان فلا
إشكال في البطلان بتعمد الزيادة ، وما وقع من سيد المدارك من المناقشة في الخبر
الأول المذكور سندا له بما يشعر بنوع توقف فيه في غير محله ، نعم قد تقدم في
الطواف البحث في عدم تحقق الزيادة إلا بقصدها على أنها من السعي ، ومثله آت هنا ،
ولذا جزم بذلك في المدارك ، قال : « والزيادة إنما تتحقق بالإتيان بما زاد على
سبعة على انه من جملة السعي المأمور به » فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع لوجهه ثم
عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.