قطعا ، وتبعه في
الرياض ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
ولا يبطل بالزيادة
سهوا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص [١] فيتخير حينئذ بين
إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الإكمال أسبوعين كما سمعته في
الطواف جمعا بين الأمر بهما في النصوص ، ففي صحيح ابن الحجاج [٢] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « في رجل سعى بين
الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » وصحيح
جميل بن دراج [٣] قال : « حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة
عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح » وصحيح هشام
بن سالم [٤] قال : « سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد قلت
له تحفظ فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك
لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » وصحيح
معاوية أو حسنه [٥] عنه عليهالسلام أيضا « من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية
واعتد بسبعة ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبتدئ بالصفا » وفي صحيح محمد بن مسلم [٦]