بانتفاء ما يدل
على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة ، مع أن الخلاف في المسألة متحقق ، فإن
العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك ، وهذه عبارته « ولو أدرك أحد الموقفين
اختيارا وفاته الآخر مطلقا فان كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر ،
وإن كان هو المشعر ففيه تردد ، أقربه الفوات » وقال في التحرير : « ولو أدرك أحد
الاختياريين وفاته الآخر اختيارا واضطرارا فان كان الفائت هو عرفة صح الحج ، وإن
كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال » ونحوه في التذكرة ، فعلم من ذلك أن الاجتزاء
بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعيا كما ذكره الشارح ، وأن المتجه فيه عدم الاجتزاء ،
لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وانتفاء ما يدل على الصحة مع هذا الإخلال.
قلت : قد نفى عنه
الخلاف في التنقيح أيضا ، وعن جماعة نسبته إلى الشهرة منهم المحدث المجلسي رحمهالله والسيد نعمة الله
الجزائري في شرح التهذيب وشارح المفاتيح ، بل عن الأخير عن بعضهم الإجماع عليه ،
وفي الذخيرة والمختلف أنه المعروف بين الأصحاب ، بل في الرياض أنه عزاه في الذخيرة
إليهم مشعرا بعدم خلاف فيه ، كما هو ظاهر المختلف والدروس أيضا ، بل ستسمع تصريح
المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما بعدم بطلان الحج مع نسيان الوقوف بالمشعر إن
كان قد وقف بعرفة ، كالمحكي عن السرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والدروس واللمعة
وغيرها ، بل هو صريح الفاضل في التحرير والمنتهى أيضا ، فيكون رجوعا عن الأول ،
وبه يتم نفي الخلاف حينئذ.
كل ذلك مضافا الى النبوي [١] « الحج عرفة » والمروي
[٢] في طرقنا
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٩.