responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 382

ابن بابويه والحلبي وأبي علي ، واختاره بعض متأخري المتأخرين ، لأصلي البراءة وعدم الزيادة ، وصحيح منصور بن حازم [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته فقال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » وصحيحه الآخر [٢] قال للصادق عليه‌السلام : اني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت؟ قال : قلت قد طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شي‌ء » إذ لو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه ، وصحيح رفاعة [٣] عنه عليه‌السلام « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال : يبني على يقينه » وفيه ان الأصل مقطوع بما عرفت ، كما ان المراد بالصحيح الأول ما سمعت من الشك بعد الفراغ لا في أثنائه ، وإلا كان مخالفا للإجماع على الظاهر ، واحتمال الصحيح الثاني [٤] النافلة ، بل والشك بعد الانصراف ، بل قد يحتمل قوله « قد طفت » الإعادة على معنى فعلت الأمرين الإكمال والإعادة ، والثالث النافلة أيضا ، والشك بعد الانصراف ، والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب الى اليقين مما بعده ، فلا يلتفت الى الشك بعده ، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف تيقن عدده ، كل ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه.

ومن الغريب ما عن بعضهم من حمل اخبار المشهور على الندب ، لقوله عليه‌السلام في الصحيح الأول : « ما ارى عليه شيئا » إذ لو كانت واجبة لكان عليه شي‌ء ، بل‌ قوله عليه‌السلام « والإعادة أحب الي وأفضل » صريح في ذلك ، إذ قد عرفت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.

[٤] وفي النسخة الأصلية « الصحيح النافي » والصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست