ابن بابويه
والحلبي وأبي علي ، واختاره بعض متأخري المتأخرين ، لأصلي البراءة وعدم الزيادة ،
وصحيح منصور بن حازم [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال :
فليعد طوافه ، قلت : ففاته فقال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » وصحيحه
الآخر [٢] قال للصادق عليهالسلام : اني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال :
هلا استأنفت؟ قال : قلت قد طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء » إذ لو كان الشك
موجبا للإعادة لأوجبها عليه ، وصحيح رفاعة [٣] عنه عليهالسلام « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال : يبني على يقينه » وفيه
ان الأصل مقطوع بما عرفت ، كما ان المراد بالصحيح الأول ما سمعت من الشك بعد
الفراغ لا في أثنائه ، وإلا كان مخالفا للإجماع على الظاهر ، واحتمال الصحيح
الثاني [٤] النافلة ، بل والشك بعد الانصراف ، بل قديحتمل قوله « قد
طفت » الإعادة على معنى فعلت الأمرين الإكمال والإعادة ، والثالث النافلة أيضا ،
والشك بعد الانصراف ، والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب الى اليقين مما
بعده ، فلا يلتفت الى الشك بعده ، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف تيقن عدده ، كل
ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه.
ومن الغريب ما عن
بعضهم من حمل اخبار المشهور على الندب ، لقوله عليهالسلام في الصحيح الأول : « ما ارى عليه شيئا » إذ لو كانت واجبة
لكان عليه شيء ، بل قوله عليهالسلام « والإعادة أحب الي وأفضل » صريح في ذلك ، إذ قد عرفت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
[٤] وفي النسخة
الأصلية « الصحيح النافي » والصواب ما أثبتناه.