ان التدبر في
الصحيح المزبور وما شابهه يقتضي كون المراد من السؤال فيه الشك بعد الفراغ ، وإلا
كان ظاهرا في وجوب الإعادة ، فان لم يفعل وقد فاته الأمر للرجوع إلى أهله ونحوه
فلا شيء عليه ، والإعادة أفضل ، ولعله لذا قال في المدارك بعد تمام الكلام في
المسألة : « وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم
الاستئناف كما دلت عليه الاخبار الكثيرة وتبعه عليه المجلسي قال : « ثم إنه على
تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة ان ذلك مع الإمكان وعدم الخروج من مكة
والمشقة في العود لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك » ولكن لا يخفى عليك ما فيه ،
ضرورة كون المتجه حينئذ جريان حكم تارك الطواف عليه ، لان الفرض فساد ما وقع منه
بالشك في أثنائه كما ان المتجه ذلك أيضا على القول الثاني إذا لم يبن على الأقل بل
بنى على الأكثر وأتم الطواف ، بل يمكن دعوى الإجماع على خلاف ما ذكراه ، ومن هنا
قلنا يجب حمل الصحيح ونحوه على ارادة كون الشك بعد الفراغ ، وان أبيت فالطرح
وإيكال علمه إليهم عليهمالسلام خير من ذلك ، لرجحان تلك الأدلة من وجوه ، والله العالم.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك انه في الفرض المزبور يبني على الأقل في النافلة بلا خلاف أجده فيه ، بل
يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لما سمعته من النصوص الظاهر أكثرها كالفتاوى في حصر
المشروعية في ذلك ، لكن عن الفاضل وثاني الشهيدين جواز البناء على الأكثر حيث لا
يستلزم الزيادة كالصلاة للتشبيه بها ، وللمرسل [١] المتقدم الآمر بالبناء على ما شاء ، والتعبير بالجواز في
الموثق [٢] السابق ، إلا ان ذلك كله كما ترى لا يجترئ به على الخروج
عما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.