عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له
النساء حتى يزور البيت ، وقال يأمر من يقضي عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض
عنه وليه أو غيره » إذ هو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة اختصاص السؤال
والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرض لغيره.
وأغرب من ذلك ما
وقع له في محكي الإستبصار فإنه قال : باب من نسي طواف الحج حتى يرجع الى أهله ثم
أورد روايتي علي بن أبي حمزة [١] وعلي بن يقطين [٢] المتضمنين إعادة تارك الطواف جهلا ، ثم قال : اما ما رواه علي ابن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
نسي طواف الفريضة » الحديث ، فالوجه أن نحمله على طواف النساء ، واستدل عليه بخبر
معاوية بن عمار السابق ، وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة ، مع أن من
الواضح عدم المنافاة بينها بعد ان كان الموضوع في بعضها الجاهل ، وفي الآخر الناسي
، ونحوه ما وقع له في التهذيب من الاستدلال على حكم الناسي بخبري الجاهل [٤] المتضمنين
للإعادة والبدنة ، مع ان من المعلوم عدم الإعادة على الناسي كما صرح به هو في غير
الكتابين ، بل عنه في الخلاف دعوى الإجماع عليه فضلا عن تصريح غيره ، وما في كشف
اللثام ـ من أن الجهالة تعم النسيان ، والسؤال في الثاني عن السهو ، وظاهره
النسيان ـ لا يخفى عليك ما فيه ، ومراده بالثاني خبر علي بن أبي حمزة
عن الكاظم عليهالسلام المتقدم سابقا ، لكن حكي متنه « انه سئل عن رجل سهى ان
يطوف بالبيت حتى يرجع الى أهله قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه
بدنة » وهو كذلك في بعض النسخ ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ و ٢.