إلا بدعوى
الاستفادة من الأدلة ان أفعالها يحصل بها التحليل من الإحرام مطلقا من غير فرق بين
فوات الحج بفوات وقته وبين بطلانه بفوات ركنه ، ولم يحضرني الآن ما يدل على ذلك ،
وإن كان ظاهر سيد المدارك المفروغية منه ، حيث انه بعد أن ذكر ما سمعته سابقا قال
: « والمسألة قوية الإشكال ، من حيث استصحاب حكم الإحرام الى أن يعلم حصول المحلل
، وإنما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو
الأخبار الواردة في مقام البيان منه ، ولعل المصير الى ما ذكره أحوط ، ولكن قد
عرفت ان الأحوط منه أيضا فعل الفائت مع ذلك ، والله العالم.
ومن تركه ناسيا
قضاه بنفسه متى ذكره ولو بعد المناسك وانقضاء الوقت بلا خلاف معتد به أجده فيه ،
بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لرفع الخطأ والنسيان المعتضد بقاعدة نفي
الحرج ، وصحيح هشام بن سالم [١] سأل الصادق عليهالسلام « عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع الى أهله فقال : لا
يضره إذا كان قد قضى مناسكه » وصحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام سأله « عن رجل
نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إن كان تركه
في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ويوكل من يطوف عنه
ما تركه من طواف الحج » فما عن الشيخ في كتابي الأخبار والحلبي من البطلان في غير
محله بعد ما عرفت ، فلا وجه لحمل الطواف في الصحيح الأول على طواف الوداع وفي
الثاني على طواف النساء كما وقع من الشيخ مستدلا عليه بخبر معاوية بن عمار [٣] « قلت لأبي عبد
الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ وفي الأول « ما
تركه من طوافه ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ وفي الأول « ما
تركه من طوافه ».