والشعر ما كان لا
بأس بمثله » نعم ورد النهي عن إنشاده في المسجد إلا ما كان منه دعاء أو حمدا أو
مدحا لنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو إمام عليهالسلام أو موعظة ، والله العالم.
المقصد الثالث في
أحكام الطواف ، وفيه اثنتي عشرة مسألة : الأولى الطواف في النسك المعتبر فيه عمرة
أو حجا ركن إجماعا محكيا عن التحرير إن لم يكن محصلا ، وحينئذ فـ (من تركه عامدا )
عالما بطل عمرته أو حجه كغيره من أركان الحج التي هي على ما قيل النية والإحرام
والوقوفان والسعي ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وقاعدة انتفاء المركب
بانتفاء جزئه ، ولفحوى صحيح ابن يقطين [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : إن كان على
وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » وخبر علي بن أبي حمزة [٢] سئل « عن رجل جهل
أن يطوف بالبيت حتى يرجع الى أهله قال : إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه
بدنة » ومن المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالإعادة ، بل في الدروس وفي وجوب هذه
البدنة على العالم نظر ، من الأولوية وإن كان قد يناقش باحتمال كونها للتقصير في
التعلم واحتمال كونه كمن عاد الى تعمد الصيد ، اللهم إلا أن يدعى الدلالة في العرف
على ذلك بحيث يصلح لان تكون حجة شرعية.
وعلى كل حال
فمنهما يعلم كون الجاهل هنا كالعامد كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، مضافا الى
الأصل وغيره ، فما في النافع « وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاد الحج » مما
يشعر بالتوقف فيه في غير محله ، وإن مال اليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي
والمحدث البحراني ، لعموم نفي الشيء على الجاهل ورفع القلم مطلقا أو في خصوص الحج
المعلوم إرادة نفي العقاب منه لا القضاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.