المبادرة إلى
السعي ، واحتمال أن لا يجوز الإتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب » ولكن هما
معا كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النصوص المزبورة في الواجب ، والله العالم.
ومنها أن يتدانى
من البيت كما صرح به الفاضل وغيره معللا له بأنه المقصود ، فالدنو منه أولى ، ولا
ينافي ذلك ما ورد [١] من أن في كل خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة ، والتباعد
أزيد خطأ لجواز اتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ، والله العالم.
ويكره الكلام في
الطواف بغير الدعاء والقراءة لخبر محمد بن الفضيل [٢] عن الجواد عليهالسلام « طواف الفريضة
لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن ، قال : والنافلة يلقى
الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به » وهو وإن اختص
بالفريضة لكن يمكن القطع بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كانت أخف خصوصا
بعد معروفية المرجوحية في المسجد بكلام الدنيا ، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره
الكراهة ، بل زاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثأب والتمطي والفرقعة والعبث
ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا ، ولا بأس به ، بل قال أيضا : « انه
تتأكد الكراهة في الشعر » وعلى كل حال فلا حرمة في شيء من ذلك بلا خلاف أجده فيه
، بل عن المنتهى إجماع العلماء كافة على جواز الكلام في المباح ، وقال ابن يقطين [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم
ذلك؟ قال : لا بأس به ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.