أسبوعا ويصلي عنه »
وقال وفي رواية محمد بن يعقوب [١] « ويصلي هو » والمعني به ما ذكرناه من انه متى استمسك
طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه ، قلت : لا
شاهد على الجمع المزبور ، بل إن كان طواف النائب موجبا لخطاب المنوب عنه بالصلاة
اتجه وقوعها منه على حسب أداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق بين استمساك
بطنه وعدمه ، ولذا أطلق في الكتب السابقة ، وإلا كان المتجه صلاة النائب ، لأنها
من توابع الطواف الذي ناب فيه ، كما ان المتجه مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما
لشرائط الحجية وعدم رجحان أحدهما على الآخر التخيير ، والأحوط الجمع ، والله
العالم.
وكذا لو أحدث في
طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف
به غير واحد ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى
الإجماع عليه ، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف ، لما عرفته
سابقا ، مضافا الى قول أحدهما عليهماالسلام في مرسل ابن أبي عمير أو جميل [٢] المنجبر بما سمعت
« في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه : انه يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز
النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » ونحو قول الرضا عليهالسلام لأحمد بن عمر
الحلال [٣] : « إذا حاضت المرأة وهي في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢ والتهذيب ج ٥ ص ١٢٥ الرقم ٤٠٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.