الطواف بالبيت أو
الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل
من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » وغير ذلك.
نعم إذا تعمد
الحدث كان ممن تعمد القطع ، وفيه الخلاف السابق ، وعن الفقيه ان الحائض تبني مطلقا
، لصحيح ابن مسلم [١] عن الصادق عليهالسلام سأله « عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت
دما قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى » المحمول على النفل كما
عن الشيخ أو على غير ذلك ، وقد تقدم الكلام في المسألة فلاحظ وتأمل.
وكذا التفصيل
المزبور لو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف
، ثم تمم السعي تجاوز نصفه أولا ، وإن لم يكن قد تجاوز النصف استأنف الطواف كما عن
المبسوط والسرائر والجامع ، ثم استأنف السعي كما في القواعد ومحكي المبسوط ، وعن
النهاية والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى إتمام السعي على التقديرين ، بل قيل
هو ظاهر التهذيب والمصنف في كتابيه ، وعلى كل حال لم أعثر هنا على نص بالخصوص في
التفصيل المزبور ، ولعله يكفي فيه ما عرفت من التعليل وغيره مما يحكم به على إطلاق موثق إسحاق بن عمار [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل طاف
بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شيء فأمره ان
يرجع الى البيت فيتم ما بقي من طوافه ، ثم يرجع الى الصفا فيتم ما بقي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣ مع الاختلاف في اللفظ وذكره بنصه في التهذيب ج
٥ ص ١٣٠ الرقم ٣٢٨.