له النصف أو أكثر
من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى
وابتدأ الطواف » وفي المحكي [١] عن فقه الرضا عليهالسلام بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبني بعد تجاوز
النصف لا قبله « وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه
أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فان جاوز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » وبذلك
كله يقيد إطلاق الإعادة بالمرض في الأثناء في الصحيح [٢] بعد حصول التكافؤ
بالانجبار [٣] والتأييد بالرضوي وغيره.
ومن ذلك كله يظهر
لك النظر في المحكي عن أبي علي قال : « لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف
أضطره الى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط ،
والابتداء بطواف الفريضة أحوط ، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه ان
يأمر من يطوف عنه فان لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخر
الإحلال ، وان تهيأ أن يطاف به طيف به ، وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف
المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وإن كان صرورة أعاد الحج » وإن قال في كشف
اللثام : « وكان دليله لاستئناف الفريضة مطلقا إطلاق صحيح أبان ، وعدم نصوصية خبره
الآخر في البناء لكن قد سمعت صحيح أبان في الشوط والشوطين ، على ان التفصيل بين
الصرورة وغيره لم نعرف له أثرا في نص
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٣] في النسخة
المبيضة « بعد عدم حصول التكافؤ بالانجبار » والصحيح ما أثبتناه كما انه لم يوجد
لفظة « عدم » في النسخة المخطوطة المسودة.