responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 331

له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف » وفي‌ المحكي [١] عن فقه الرضا عليه‌السلام بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبني بعد تجاوز النصف لا قبله « وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فان جاوز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » وبذلك كله يقيد إطلاق الإعادة بالمرض في الأثناء في الصحيح [٢] بعد حصول التكافؤ بالانجبار [٣] والتأييد بالرضوي وغيره.

ومن ذلك كله يظهر لك النظر في المحكي عن أبي علي قال : « لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف أضطره الى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط ، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه ان يأمر من يطوف عنه فان لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخر الإحلال ، وان تهيأ أن يطاف به طيف به ، وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وإن كان صرورة أعاد الحج » وإن قال في كشف اللثام : « وكان دليله لاستئناف الفريضة مطلقا إطلاق صحيح أبان ، وعدم نصوصية خبره الآخر في البناء لكن قد سمعت صحيح أبان في الشوط والشوطين ، على ان التفصيل بين الصرورة وغيره لم نعرف له أثرا في نص‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٣] في النسخة المبيضة « بعد عدم حصول التكافؤ بالانجبار » والصحيح ما أثبتناه كما انه لم يوجد لفظة « عدم » في النسخة المخطوطة المسودة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست