responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 332

أو فتوى ، كما أنك قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن أبي عمير السابق ، مضافا الى‌ خبر ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليه‌السلام انه سئل « عن الرجل يستريح في طوافه قال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ».

وكيف كان فـ (لو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه ) كلا أو بعضا على التفصيل السابق ، لخبر يونس [٢] سأله عليه‌السلام « عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي قال : لا ، ولكن دعه فإن بري‌ء قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه » وصحيح حبيب الخثعمي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر ان يطاف عن المبطون والكسير » ولعل تقييد الأخير منهما بالأول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه حتى ييأس من قضائه بنفسه ، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل ينبغي مراعاة تعذر الطواف به أيضا ، وإلا وجب ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [٤] « الكسير يطاف به » وخبر إسحاق [٥] سأل الكاظم عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ وفيه‌ « الكبير يحمل فيطاف به » والصحيح ما ذكر في الجواهر فان الموجود في التهذيب ج ٥ ص ١٢٥ الرقم ٤٠٩ كذلك.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست