أو فتوى ، كما أنك
قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها
الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن أبي عمير السابق ، مضافا الى خبر ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليهالسلام انه سئل « عن
الرجل يستريح في طوافه قال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ».
وكيف كان فـ (لو
استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه ) كلا أو بعضا على التفصيل السابق ، لخبر
يونس [٢] سأله عليهالسلام « عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي قال : لا
، ولكن دعه فإن بريء قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه » وصحيح حبيب الخثعمي [٣] عن الصادق عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر ان يطاف عن
المبطون والكسير » ولعل تقييد الأخير منهما بالأول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه
حتى ييأس من قضائه بنفسه ، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل
ينبغي مراعاة تعذر الطواف به أيضا ، وإلا وجب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٤] « الكسير يطاف به
» وخبر إسحاق [٥] سأل الكاظم عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ وفيه «
الكبير يحمل فيطاف به » والصحيح ما ذكر في الجواهر فان الموجود في التهذيب ج ٥ ص
١٢٥ الرقم ٤٠٩ كذلك.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.