responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 324

التي تكره لابتداء النوافل بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن عمار [١] السابق : « وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلهما » وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت » وحسن رفاعة [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي ركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال : نعم ، ما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » وحينئذ فما في‌ صحيح ابن مسلم [٤] ـ « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتها إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » وصحيحه الآخر [٥] سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » ـ محمول على التقية ، فلا ينافيه ما في‌ الموثق [٦] كالصحيح « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » لظهوره في موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداء بهما عليهما‌السلام إذ يمكن الجواب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف الحديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست