من غير إشارة إلى
تلك المسألة ، ومن الغريب دعوى أن عمل المشهور كذلك ، فالتحقيق الاقتصار فيما نحن
فيه على عدم قدح تخلل إزالة النجاسة أو نزع الثوب النجس ونحو ذلك على حسب ما هو
متعارف ومعتاد في نحو ذلك ، أما إذا احتيج مع ذلك الى حال ينقطع به الطواف خارج عن
المعتاد فحكمه ما تسمعه ان شاء الله من التفصيل الآتي ، ومن جميع ما ذكرناه يعلم
النظر فيما في الدروس ، قال : « ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع
التعمد أو النسيان ولو لم يعلم حتى فرغ صح ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن
بلغ الأربعة ، وإلا استأنف ».
وكيف كان فـ (لو
لم يعلم ) بالنجاسة حتى فرغ كان طوافه ماضيا بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال لما
سمعته من القاعدة ، مضافا الى كونه كالصلاة التي قد عرفت أن حكمها كذلك على الأصح
، ولا ينافي ذلك الاختلاف بينهما في صورة النسيان التي قد يشك في شمول التشبيه لها
مع اقتضاء إطلاق الدليل ذلك ، على أن الأحوط أيضا اعتبار المساواة فيها ، والى مرسل البزنطي [١] انه سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل في ثوبه
دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه
ويصلي في ثوب طاهر » المنزل على حال الجهل بها ، لما سمعته في العامد ، أما جاهل
الحكم فألحقه بعضهم بجاهل الموضوع ، لكنه لا يخلو من نظر ، وإن كان قد يقال بشمول
المرسل المزبور له ، مضافا الى إمكان استفادة أصالة معذورية الجاهل بالحكم في الحج
كالناسي ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
المسألة الخامسة
يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.