ولو نسيهما وجب
عليه الرجوع بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن الصدوق من الميل الى صلاتهما حيث
يذكر ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه كما هو الظاهر ، ولعله كذلك لأصالة عدم
السقوط مع التمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما ( عليهماالسلام ، قال : « سئل عن
رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف
النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال : يرجع الى المقام فيصلي
ركعتين » وخبر عبيد بن زرارة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين
الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع
ركعات قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا » ومرسل الطبرسي في المحكي عن مجمعه [٣] عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن
الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام فقال : يصليهما
ولو بعد أيام ، لأن الله تعالى يقول ( وَاتَّخِذُوا ) الآية » وعن
العياشي روايته [٤] ولكن « وجهل ان يصلي » وغيرها من النصوص.
نعم لو شق عليه
الرجوع فضلا عما لو تعذر قضاهما حيث ذكر كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب
والاستبصار ، ولعله المراد من التعذر في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب
والجامع ، لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في صحيح أبي بصير [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٢٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٠.