قد سمعت القرائن
عليه النافية لاحتمال ارادة موضع الدعاء من المصلى أو القبلة ، وكون المراد
بالمقام هو الحرم كله أو مع سائر المشاعر ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] للأعرابي الذي قال له صلىاللهعليهوآلهوسلم هل علي غيرها يعني الخمس : « لا إلا أن تطوع » المحتمل
لعدم وجوب حج وعمرة عليه ، وقول أبي جعفر عليهالسلام لزرارة في الحسن [٢] : « فرض الله الصلاة ، وسن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عشرة أوجه : صلاة
السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة
العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت » المحتمل كسابقه على ما في كشف اللثام
لكون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره ، على أنه عام أو
مطلق يحكم عليه ما عرفت ، كما هو واضح.
ثم لا يخفى عليك
دلالة الحسن المزبور على استحباب قراءة التوحيد في الأولى منهما والجحد في الثانية
، بل في المختلف انه المشهور ، وبه صرح في التذكرة والتحرير ، بل الأول منهما انه
رواه العامة [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نعم في الثاني منهما كالدروس انه روي العكس [٤] إلا أنا لم
نتحققه وإن حكى القول به في المختلف عن الشيخ في النهاية في باب القراءة دون باب
الطواف الذي صرح فيه بما سمعت ، ولا ريب في أنه الأولى ، حملا لإطلاق بعض النصوص
على الحسن المزبور المتضمن لاستحباب الدعاء بعدهما كما أشار إليه في الدروس ، قال
: والدعاء بالمأثور أو بما سنح ، والله العالم.