عند التأمل ، نعم
في المختلف قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقف الى غروب الشمس في النهار ، ويدفع
من الموقف بعد غروبها ، فان دفع قبل الغروب لزمه دم والكلام فيه يقع في موضعين :
الأول أن عبارته هذه توهم جواز الإفاضة قبل الغروب ، ولا خلاف بيننا أنه يجب الى
الغروب ولا يجب قبله ، الى ان قال : وبالجملة فالمسألة إجماعية ، ويمكن أن يحمل
قول الشيخ على أن اللبث في الموقف الى الغروب من وقت ابتدائه مستحب ، فإنه لو دفع
قبل الغروب ثم عاد الى الموقف أجزأه وأن الأفضل أن يقف الى الغروب ثم يدفع في أول
الليل ولا يقف بعده ، وكأنه قصد الثاني ، وظاهره استحباب الاستيعاب ، بل يظهر منه
المفروغية من ذلك ، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، كما أنه لا
يخفى عليك حال ما سمعته من الرياض ، بل فيه طرائف ، خصوصا قوله : « ان الأمر ليس
للفور » فإنه وإن كان كذلك كما حقق في الأصول لكن لا يخفى على ذي مسكة إرادة ذلك
منه هنا ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في تعجيل الصلاتين ، نعم هو ـ بناء على ما
قلناه من كون الصلاتين والغسل وغيرهما من المقدمات الحاصلة بعد الزوال ـ للندب ،
ضرورة كونه حال التشاغل بها في عرفات ، وهي كلها موقف والنصوص السابقة التي أظهرها
الصحيح الأول [١] المشتمل على صفة حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنه مضى الى
الموقف بعد الصلاتين والخطبة ، وكانت صلاته في المسجد الذي في نمرة التي هي ليست
من عرفة قد عرفت جملة من الكلام فيما يتعلق بها ، ونزيد هنا بأن كلام العامة شديد
الاختلاف ، وفيه ما يقتضي دخول بطن عرنة بالنون في عرنة ، فعن بعض الحنفية أنه قيل
حد عرفات ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرنة مما يلي
حوائط بني عامر وطريق الحض ، وعن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.