عليه اسم الحضور
وإن سارت به دابته مع النية » وأما عبارة المرتضى فهي على حسب تلك العبارات ،
وعبارة المنتهى يمكن أن تكون في الدلالة على خلاف ذلك أظهر منها فيه ، خصوصا قوله
: « والأمر للوجوب » ومثله عبارة التذكرة التي قد عرفت الحال فيها ، بل لعل قول
الأكثر في الواجبات ان منها الكون الى غروب الشمس مع قولهم : إن وقت الاختيار من
زوال الشمس الى غروبها ، وقولهم : يحرم الإفاضة قبل الغروب ظاهر في إرادة الوجوب
من الزوال الى الغروب ، وإلا فلا وجه لوجوب المسمى وحرمة الإفاضة قبل الغروب التي
يحصل معها المسمى ، ضرورة اقتضاء ذلك واجبين لا دليل عليهما ، وفي دعائم الإسلام [١] عن جعفر ابن محمد
عليهماالسلام « يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله تعالى من كل فضله وبما قدروا
عليه حتى تغرب الشمس ».
وكأنه لذلك نسب في
المدارك إلى الأصحاب الوجوب من أول الزوال ، إذ ليس لهم إلا هذه العبارات إلا من
صرح منهم بذلك كالشهيدين والكركي والمقداد ، بل يمكن القطع بفساد القول بالاجتزاء
اختيارا في وقوف عرفة ركنه وواجبة بالوقوف بعد غيبوبة القرص الى ذهاب الحمرة
المشرقية ، لأنه جامع لامتثال الأمر بالمسمى والنهي عن الإفاضة قبل الغروب ، كما
أنه يمكن القطع من التأمل في النصوص والفتاوى بوجوب الكون في عرفة من زوال الشمس
الى غروبها ، وانه المراد من حرمة الإفاضة قبل غروبها ، كما أنه كاد يكون صريح ما
سمعته من المقنع فضلا عمن عبر بالكون الى الليل ، بل لعل عدم ذكر الابتداء في
قولهم والكون الى الغروب اتكالا على معلوميته ، وعلى ما يذكرونه من كون وقت
الاختيار من زوال الشمس الى غروبها ، وأن الركن منه المسمى ، وبالجملة هو من
البديهيات
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٩.