responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 249

يكن يردن أن يذبح عنهن ، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » وصحيح سعيد الأعرج [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم ـ الى أن قال ـ : أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن وليقصرن من أظفارهن » وخبر موسى ابن القاسم [٢] عن علي عليه‌السلام قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » وصحيح عبد الله بن سنان [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال : لا بأس وليس عليه شي‌ء ولا يعودن » بناء على إرادة الحرمة من النهي عن العود وعدم الإعادة من نفي البأس كما ستعرف ان شاء الله.

وعلى كل حال فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة ، خلافا للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي من عدم الوجوب ، وعن الأولين استحبابه كما عن المختلف ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، للأصل وصحيح جميل [٤] السابق المشتمل على نفي الحرج الذي قد عرفت احتمال إرادة الاجزاء منه وحال الجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه ، بل مال إليه في الرياض مرجحا لاحتمال حمل الأوامر المزبورة على الندب على احتمال غيره بالأصل وخبر احمد بن محمد بن أبي نصر [٥] « قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست