نذبح فلم يبق شيء
مما ينبغي لهم ان يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه
فقال : لا حرج » بل وغيره من الاخبار ، ومصير أكثر العامة كما في المنتهى الى
الوجوب ، قال : فيترجح بهما الاستحباب وإن تساوى الجمعان ، والتأسي إنما يجب لو لم
يظهر الاستحباب من الخارج ، مضافا الى أولوية حمل صحيح النهي عن العود على الكراهة
مما عرفت ، لظهور نفي البأس في جواز الترك ، ولذا استدل به الفاضل في المختلف على
الندب ، إلا أن الجميع كما ترى ، خصوصا مع تصريح الآية بالبعض مع عدم القول بالفصل
، وخصوصا مع الشهرة وغير ذلك.
بقي الكلام في
وجوب فعلها اجمع يوم النحر كما هو ظاهر المتن ، وقد عرفت انه لا إشكال بل ولا خلاف
في وجوب الرمي يوم النحر إلا للنساء والخائف ونحوه ممن تقدم سابقا ، وأما الذبح
فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز تقديمه عليه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، وأما
وجوبه فيه فقد صرح به غير واحد وعرفت بعض الكلام فيه وكذا وجوب الحلق فيه أيضا ،
وإن كان لو لم يفعل شيئا منهما فيه يجزيه أيضا ، والله العالم.
وكيف كان فلو قدم
بعضا على بعض عالما عامدا اثم قطعا ولا اعادة بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في
المدارك ان الأصحاب قاطعون به ، وأسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه ، وحينئذ يكون الوجوب المزبور تعبديا لا شرطيا ، ولعله المراد من
صحيح ابن سنان [١] السابق المشتمل على نفي البأس والنهي عن العود لمثل ذلك ،
بل ونصوص نفي الحرج [٢] وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ و ٦ والباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث
٢.