فقال : لا يخرج
منها شيء لحاجة الناس اليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ».
وربما يشكل
بملاحظة جملة من هذه النصوص ما في المتن والنافع والقواعد ، ومحكي الاستبصار من أنه
يكره أن يخرج به من منى بل عن النهاية والمبسوط والتهذيب أنه لا يجوز وان استدل له
بخبر علي بن أبي حمزة [١] عن أحدهما عليهماالسلام « لا يتزود الحاج من لحم أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى
أيامها ، وقال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها » وخبره الآخر [٢] عن أبي إبراهيم عليهالسلام الذي رواه عن احمد بن محمد « لا يتزود الحاج من أضحيته ،
وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء ، وقال احمد : ولا بأس أن يشتري
الحاج من لحم منى ويتزوده » بعد حمل النهي على الكراهة دون التحريم الذي يقصر
الخبران المزبوران عن إثباته ، لضعفهما ومعارضتهما بما سمعت مما هو أقوى سندا
وأكثر عددا ، مضافا الى الأصل ، وما قيل من أنه كان يجوز الذبح بغيرها ، بل لعل
الشيخ وإن عبر بعدم الجواز في التهذيب يريد منه الكراهة بقرينة تصريحه بها في
الاستبصار ، مع أنه قال قبل ذلك : « ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها
، مستدلا عليه بجملة من النصوص السابقة ، ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون
غالبا إلا بعد الخروج من منى ، لانه بعد الثلاث لا يبقى فيها أحد ، فلو لا ان
المراد بلا يجوز الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ، إلا أن يحمل جواز الادخار على
غير مني ، أو على ما لا يجامع الخروج به من منى ، وعلى كل حال فلا ريب في عدم
الحرمة ، إنما الكلام في إثبات الكراهة بالخبرين المزبورين المحتملين إرادة النهي
عنه قبل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.