دالا على النحر في
الرابع في غير منى ، فاحتاج الى حمله على القضاء المحتاج الى الدليل ، بل عن
المنتهى التصريح بفوات وقتها بفوات الأيام ، فإن ذبحها لم تكن أضحية ، وإذا فرق
لحمها على المساكين استحق الثواب على التفريق دون الذبح نعم قال قبل ذلك في خصوص
الواجبة بالنذر وشبهه : « لم يسقط وجوب قضائها إذا فاتت الأيام معللا له بان لحمها
مختص بالمساكين ، فلا يخرجون عن الاستحباب بفوات الوقت » ولكن لا يخفى عليك ما فيه
خصوصا بعد ما اعترف به سابقا من عدم كونها أضحية في غير الأيام المزبورة فلا يكون
موردا للوفاء بالنذر ، وعلى كل حال فالأولى إرادة ما ذكرناه من الخبر المزبور ، وموثق
الساباطي [١] « سألته عليهالسلام عن الأضحى بمنى فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر
البلدان فقال ثلاثة أيام » الى غير ذلك.
نعم في ظاهر بعض
النصوص ما يخالف ذلك ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في حسن ابن مسلم [٢] « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في الأمصار » وخبر
كليب الأسدي [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النحر فقال : بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم
واحد » المحمول على ضرب من الندب ، أو على ما عن الشيخ ان المراد ان أيام النحر
التي لا يجوز الصوم فيها بمنى ثلاثة أيام ، وفي سائر البلدان يوم واحد مستدلا عليه
بقول الصادق عليهالسلام في خبر منصور [٤] : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى
يمضي ثلاثة أيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد الصوم صام من غد » وإن كان قد
يناقش بعدم جواز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.