responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 224

دالا على النحر في الرابع في غير منى ، فاحتاج الى حمله على القضاء المحتاج الى الدليل ، بل عن المنتهى التصريح بفوات وقتها بفوات الأيام ، فإن ذبحها لم تكن أضحية ، وإذا فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفريق دون الذبح نعم قال قبل ذلك في خصوص الواجبة بالنذر وشبهه : « لم يسقط وجوب قضائها إذا فاتت الأيام معللا له بان لحمها مختص بالمساكين ، فلا يخرجون عن الاستحباب بفوات الوقت » ولكن لا يخفى عليك ما فيه خصوصا بعد ما اعترف به سابقا من عدم كونها أضحية في غير الأيام المزبورة فلا يكون موردا للوفاء بالنذر ، وعلى كل حال فالأولى إرادة ما ذكرناه من الخبر المزبور ، وموثق الساباطي [١] « سألته عليه‌السلام عن الأضحى بمنى فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام » الى غير ذلك.

نعم في ظاهر بعض النصوص ما يخالف ذلك ، كقول أبي جعفر عليه‌السلام في حسن ابن مسلم [٢] « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في الأمصار » وخبر كليب الأسدي [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال : بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد » المحمول على ضرب من الندب ، أو على ما عن الشيخ ان المراد ان أيام النحر التي لا يجوز الصوم فيها بمنى ثلاثة أيام ، وفي سائر البلدان يوم واحد مستدلا عليه بقول الصادق عليه‌السلام في خبر منصور [٤] : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي ثلاثة أيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد الصوم صام من غد » وإن كان قد يناقش بعدم جواز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست