responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 225

صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في منى كما عرفت ، اللهم إلا أن يكون المراد انه قد يجوز صومه بدلا عن الهدي إذا كان هو يوم الحصبة أي يوم النفر وأما‌ الخبر [١] « الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها » فأقصاه الإطلاق المحمول على التفصيل في غيره ، على أنه كما قيل موافق لمذهب مالك والثوري وأبي حنيفة فيمكن حمله على التقية ، بل يمكن نحوه في الخبرين السابقين.

ثم ان الظاهر عدم اعتبار وقت مخصوص من يوم العيد في ذبحها ، لإطلاق ما دل على مشروعيتها فيه ، لكن عن المبسوط « وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها » وعن المنتهى « وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى مقدار صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل » وفي الدروس « ووقتها بعد طلوع الشمس الى مضي قدر صلاة العيد والخطبة » إلا أن الظاهر إرادة الجميع ضربا من الندب لموثق سماعة [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له متى نذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استعلت الشمس » المحمول على ذلك جمعا بينه وبين إطلاق الأيام في غيره نصا وفتوى ، وربما ظن من لا يعرف لسان النصوص والفتاوى فاعتبر الوقت المخصوص من اليوم المخصوص في مشروعيتها ، وهو غلط واضح ، والله العالم.

ولا بأس بادخار لحمها بعد الثلاثة وإن قيل إنه كان محرما فنسخ ، ففي‌ خبر جابر بن عبد الله الأنصاري [٣] « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا نأكل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست