به في المدارك
ومحكي الكافي والغنية والإصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير ، والقلائد أيضا في
سابقه ، وعن المقنع في هدي المتعة « ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها
ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها » وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، والله
العالم.
ومن نذر ان ينحر
بدنة فان عين موضعا وجب ، وان أطلق نحرها بمكة كما في النافع والقواعد بل ومحكي
النهاية والمبسوط والسرائر وان خصت من مكة فناء الكعبة ، وهو مع انه أحوط موافق
لما تسمعه من الخبر [١] الا انه ليس خلافا في أصل الحكم الذي ينبغي القطع به في
الأول ، فإن البدنة وان كانت اسما للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كما في القاموس ،
أو لما ينحر فيها أو في منى من الإبل خاصة ، أو والبقر أيضا الا ان تعيين المكان
من الناذر قرينة على عدم ارادة ذلك كما يشهد له خبر محمد [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل قال
عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليهالسلام : إذا سمى مكانا فلينحر فيه » وخبر إسحاق الأزرق الصائغ [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل جعل الله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال عليهالسلام لي : عليه أن
ينحرها حيث جعل الله تعالى عليه ، وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة
منحر البدن » ومن الأخير ـ مضافا الى الاعتضاد بمفهوم الأول ، وبقوله تعالى [٤]( ثُمَّ
مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) وبما عرفت من كون البدنة اسما لذلك ، وبما عن الغنية « من
انه إن نذر الهدي وعين موضعا تعين وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.