responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 214

« انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية الى من يسلخها بجلدها ، لان الله عز وجل قال ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) » والجلد لا يؤكل ولا يطعم » وفي‌ خبر صفوان بن يحيى [١] المروي عن العلل « انه سأل الكاظم عليه‌السلام الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال : لا بأس به ، قال الله عز وجل ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم » ولعله لذلك مع الأصل كان المحكي عن ابن إدريس كراهة إعطاء الجزار الجلد جمعا بين ذلك وبين النهي السابق ، وإن نوقش بان ظاهر الأضحية المستحب ، لكن يدفعه ظهور الاستدلال في العموم ان لم يكن صراحته فيه.

نعم هو قاصر عن المعارضة بالشهرة العظيمة وغيرها ، فلذا كان العمل على المشهور ، كما ان ما عن النهاية من انه يستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدق بها كلها ، ولا يجوز أيضا ان يعطيه الجزار فإن أراد ان يخرج منها شيئا لحاجته الى ذلك تصدق بثمنه ، ونحوه عن المبسوط كذلك أيضا ، وان قيل إنما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الأول ، فإنك قد سمعت ما في صحيح معاوية [٢] عن الصادق عليه‌السلام ولكن فيه ـ مع ان المعارض لكل منهما حاصل كما عرفت ـ عدم المكافاة ، فالأولى اجتنابه اجمع وخصوصا بالنسبة إلى الأكل الذي قد عرفت حكاية الإجماع عليه ، وان سمعت ما في النصوص السابقة المحتمل لحال الضرورة مع غرامة القيمة كما عن الشيخ ، بل قيل إنه غير نص في أكل المالك وان كان هو بعيدا ، فتخص الآية حينئذ بغير ذلك.

هذا كله في إعطاء الجزار الإهاب والقلائد والجلال واللحم على وجه الأجرة ، اما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس كما صرح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست