responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 211

على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها » لكن لقصوره عن المعارضة من وجوه ينبغي حمله على الكراهة ، أو على صورة الإضرار على انه بالنسبة إلى الركوب خاصة ، وحينئذ فالإطلاق بحاله في الشمول المزبور ، كما أن الأمر بذبح ولدها معها شامل لما إذا كان موجودا حال السياق وسيق معها أو متجددا بعد ، من غير فرق بين قصده مع الإمام في السوق وعدمه ، ومن هنا أطلق في محكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع ان الهدي إذا نتجت فالولد هدي.

نعم لو كان متولدا حال السوق ولم يقصد سوقه لم يجب ذبحه للأصل بعد ظهور النصوص في غيره ، فلو أضر به شرب اللبن حينئذ فلا ضمان ، لكونه ماله وأما الصوف والشعر ففي المدارك بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب أنه ان كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضربه فيزيله ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد ، وفيه أن المتجه مع عدم النص فيه بالخصوص مراعاة القواعد في المتجدد بالنسبة إلى بقاء الهدي على ملك صاحبه وعدمه كالهدي المتبرع به وغيره مما كان معينا بنذر ونحوه وقلنا بخروجه عن الملك ، فيحكم في الأول بجواز التصرف فيه بما شاء بخلاف الثاني ، على أن قوله كاللبن والولد غير واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب اللبن وسقيه ووجوب ذبح الولد.

ثم إن ظاهر قول المصنف ما لم يضر بها أو بولدها عدم الجواز مع ذلك ، لظاهر النصوص ، بل صرح غير واحد بالضمان أيضا وإن كان لا يخلو من نظر كما ان ما عن الدروس من أن الأفضل الصدقة باللبن إذا فضل عن الولد كذلك أيضا ، لعدم الدليل ، وإن كان الأمر سهلا بعد ملاحظة التسامح ، والله العالم.

وكل هدي واجب بغير الاشعار والتقليد نحو هدي القران بل كان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست