ك هدي الكفارات
والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتع لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا عوضا عن
ذبحه ولا أخذ شيء من جلودها ولا أكل شيء منها ، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل وفاقا
للمشهور ، بل في محكي المنتهى والتذكرة لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي التمتع ،
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، مضافا الى تعلق حق الفقراء سيما في نحو النذر ، والى صحيح الحلبي [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » وصحيح
معاوية [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به
في البيت ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر ان يتصدق
بها » وحسن حفص بن البختري [٣] « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا » وخبر البصري [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
الهدي ما يؤكل منه قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام
الحج فكل » ومضمر أبي بصير [٥] سأله عليهالسلام « عن رجل أهدي هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا والمضمون
ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما
هو للمساكين ، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت أيأكل منه قال : يأكل منه »
وخبر أبي البختري [٦] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام « ان علي بن أبي
طالب عليهالسلام كان يقول : لا يأكل المحرم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢٧.