responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 191

اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء من اعتبار الوصول ـ في غير محله اللهم إلا ان يريد بذلك الكناية عن التمكن منها ، كما ان ما يحكي عن الصدوق من استحباب أصل القضاء للولي كذلك أيضا بعد ما عرفت ، والله العالم

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصه كفداء النعامة على ما ستعرف إن شاء الله كان عليه سبع شياه كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والنهاية والمبسوط ، بل في الأخيرين فان لم يجدها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ، لخبر داود الرقي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله » مؤيدا بما عن‌ ابن عباس [٢] « انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال علي بدنة وانا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن » بل وبما تسمعه إن شاء الله في الايمان وتوابعها من ان من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة ، فان لم يجد فسبع شياه ، لكن لاقتصار الخبر المزبور على الفداء اقتصر عليه ابن سعيد فيما حكي عنه ، وعن الصدوق في المقنع والفقيه الاقتصار على الكفارة التي هي أعم من الفداء ، ولا يبعد اتحاد المراد منهما هنا كما انه لا يبعد العمل بالخبر المزبور بعد الاعتضاد بالعمل وغيره مما سمعت ، نعم ينبغي الاقتصار عليه بعد حرمة القياس عندنا ، فلا تجزي السبع المزبورة عن البقرة وان أجزأت عن الأعظم ، كما ان البدنة لا تجزي من السبع حيث تجب وإن وجبت هي بدلا عنها ، وما عن التذكرة والمنتهى من اجزاء البدنة عن البقرة لأنها أكثر لحما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٢] سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٢٧٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست