responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 192

وأوفر لا يخفى عليك ما فيه ، ويتحقق العجز عن السبع بالعجز عن البعض فينتقل الى الصوم حينئذ ، كما هو واضح ، والله العالم.

ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه اخرج من أصل تركته كما في غيره من الحقوق المالية التي هي كالديون ، ومن هنا لو قصرت التركة وزعت على الجميع بالحصص ، فان لم تف الحصة بالهدي وجب الجزء لقاعدة الميسور و‌ « ما لا يدرك » [١] و‌ « إذا أمرتكم » [٢] ولو لم يمكن ففي المدارك الأصح عوده ميراثا ، بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا ، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به ، وفيه انه اولى من عوده ميراثا أو مساو ، ولذا قال في المسالك ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان ، نعم قد يقال إن الأقوى منهما صرفه في الدين ، إذ لا معنى لجعله ميراثا مع وجود الدين ، والله العالم.

الطرف الرابع في هدي القران الذي لا خلاف أجده في انه لا يخرج أي هدي القران عن ملك سائقه بشرائقه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به ، بل في المسالك الإجماع عليه ، مضافا الى الأصل وخبر الحلبي الآتي وغيره وحينئذ فله ابداله وركوبه ونتاجه والتصرف فيه بالمتلف وغيره ، لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وإن أشعره أو قلده مع ذلك بدون عقد نية الإحرام ولا تأكيدها به لكن كان ذلك من قبل الإحرام أعدادا له وعزما انه يهديه لحجة أو عمرته نعم متى ساقه بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقدا به الإحرام أو مؤكدا به‌


[١] روي حديث‌ « الميسور لا يسقط بالمعسور » و‌ « ما لا يدرك كله لا يترك كله » في غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٢] تفسير الصافي ـ سورة المائدة ـ الآية ١٠١ وسنن البيهقي ج ٤ ص ٣٢٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست