الى الجبل ، وقال
الصادق عليهالسلام في صحيح ليث [١] : « حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » ولعله لا
تنافي بين الجميع في كونها حدودا لعرفة باعتبار الجهات كما عن المختلف ، وفي
المسالك « وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ، وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من
الحدود ، لأن نمرة بطن عرنة كما روي في حديث معاوية عن الصادق عليهالسلام ، ولا يقدح ذلك
في كون كل واحد منهما حدا ، فإن أحدهما ألصق من الآخر ، وغيرهما وإن شاركهما
باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك لكن ليس لإجزائه أسماء خاصة ، بخلاف نمرة وعرنة
» ونحوه عن الكركي في حواشي القواعد ، ولكن فيه أنه مناف للمعروف من الحد الذي هو
الملاصق للمحدود ، ويمكن كون ذلك على ضرب من المجاز ، أو أن نمرة طرف خارج عن عرنة
يكون حدا ، والأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في
وجوب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار ،
أو يكفي مسماه ، الظاهر الأول كما صرح به الشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك
والمقداد والكركي وغيرهم من غير إشارة أحد منهم إلى خلاف في المسألة ، بل ظاهر
المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل لم أجد الثاني قولا محررا بين
الأصحاب ، نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الأصحاب من وجوب كون
النية حين الزوال لتكون مقارنة لأول الواجب للروايات التي قدمناها ، وتبعه في كشف
اللثام والذخيرة والحدائق والرياض وغيرها من كتب المعاصرين ، بل ادعى في الأخير
أنه ظاهر الأكثر اعتمادا على ما حكاه في الذخيرة والحدائق من عبارات القدماء ، وفي
كشف اللثام وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.