صحيح العيص بن
القاسم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله « عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي قال :
فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر
، ويصوم يومين بعده » وصحيح حماد ابن عيسى [٢] قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي عليهالسلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية
ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويصوم
يومين بعده وسبعة إذا رجع » وخبر علي بن الفضل الواسطي [٣] قال : « سمعته
قال : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام
في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال
فليصمها في الطريق ، فإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ».
إلا انها قاصرة عن
معارضة ما عرفت من وجوه ، خصوصا بعد إمكان تقييد جملة منها بما سمعت ، وحمل آخر
على بيان الجواز وغيره ، هذا ، وفي كشف اللثام « والظاهر وجوب المبادرة الى الثالث
بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها إلا فتوى ابن سعيد
فإنه قال : صام يوم الحصبة وهو رابع النحر » قلت : مع أنه من أيام التشريق التي
ستسمع الكلام فيها ، بل والكلام في ابتداء الثلاثة منه ، ولا ريب ان الأحوط
المبادرة بها بعد أيام التشريق وإن كان الوجوب لا يخلو من نظر بعد إطلاق النص
والفتوى ، بل قد سمعت ما في النص من كون المراد من قوله ( فِي
الْحَجِّ ) شهر ذي الحجة ، مضافا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.