الى ما تسمعه مما
يدل على جواز صومها طول ذي الحجة من النص [١] والإجماع وغيرهما ، والله العالم.
ولو فاته يوم
التروية أخره الى ما بعد النفر بمعنى أنه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذ كما هو
المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا ، لإطلاق ما دل على وجوب التتابع ، وإطلاق ما دل
على صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور ، ولكن عن الاقتصاد أن من أفطر
الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى ، وكذا الوسيلة إلا إذا كان العذر
سفرا ، أو لعلهما استندا الى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عمن كان عليه
شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا بريء أيبني على صومه أم يعيد
صومه كله؟ فقال عليهالسلام : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله
عليه وليس على ما غلب الله عليه شيء » واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ، وفيه ـ
مع انه في غير ما نحن فيه ضرورة العلم بالعيد ـ يمكن الفرق بين المقامين خصوصا بعد
النصوص الدالة هنا على وجوب صومها بعد ذلك إذا فاتت الثلاثة.
وعلى كل حال
فالمشهور عدم جواز استئنافها أيام التشريق ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لعموم
النهي عن صومها بمنى ، كمرسل الصدوق [٣] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وامره أن يتخلل
الفساطيط ينادي في الناس أيام منى أن لا يصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال » أي
ملاعبة الرجل مع أهله ، وخصوص صحيح ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١٢ من كتاب الصوم.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.