responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 172

الى ما تسمعه مما يدل على جواز صومها طول ذي الحجة من النص [١] والإجماع وغيرهما ، والله العالم.

ولو فاته يوم التروية أخره الى ما بعد النفر بمعنى أنه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذ كما هو المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا ، لإطلاق ما دل على وجوب التتابع ، وإطلاق ما دل على صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور ، ولكن عن الاقتصاد أن من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى ، وكذا الوسيلة إلا إذا كان العذر سفرا ، أو لعلهما استندا الى عموم التعليل في‌ خبر سليمان بن خالد [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عمن كان عليه شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا بري‌ء أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال عليه‌السلام : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شي‌ء » واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ، وفيه ـ مع انه في غير ما نحن فيه ضرورة العلم بالعيد ـ يمكن الفرق بين المقامين خصوصا بعد النصوص الدالة هنا على وجوب صومها بعد ذلك إذا فاتت الثلاثة.

وعلى كل حال فالمشهور عدم جواز استئنافها أيام التشريق ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لعموم النهي عن صومها بمنى ، كمرسل الصدوق [٣] « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وامره أن يتخلل الفساطيط ينادي في الناس أيام منى أن لا يصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال » أي ملاعبة الرجل مع أهله ، وخصوص‌ صحيح ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد الله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١٢ من كتاب الصوم.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست