النية عند الزوال
، خصوصا بناء على انها الداعي المستمر خطوره مع التشاغل بهذه المقدمات ، واما
الأول منها فهو ظاهر في مضي زمان من الزوال في غير الموقف ، ومرجعه الى عدم وجوب
الكون فيه من الزوال الى الغروب ، وستعرف الكلام فيه إن شاء الله ، مع أنه يمكن
كون نمرة موضع آخر في عرفة ، ففي القاموس أنها موضع بعرفات أو الميل الذي عليه
أقطاب الحرم ، وحينئذ يكون المراد بمضيه الرواح الى الموقف ميسرة الجبل الذي يستحب
الوقوف فيه ، والله العالم.
ومنه أيضا الكون
بها الى الغروب بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
مستفيض أو متواتر ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] « ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس مخالفهم
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب الشمس » وقال له عليهالسلام يونس بن يعقوب [٢] في الموثق : « متى نفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة
من ها هنا وأشار بيده الى المشرق الى مطلع الشمس » ومنه يعلم أن المراد بالغروب هو
الذي قد عرفت الحال فيه في كتاب الصلاة ، كما يعلم من قول المصنف وغيره : « والكون
» الاجتزاء بجميع أفراده ، بل لا أجد فيه خلافا ، لا خصوص الوقوف الذي ستعرف أنه
أفضل عندنا من الركوب ، ولعله لذلك خص من بين أحوال الكون بالذكر ، نعم في كشف
اللثام الإشكال في الركوب ونحوه ، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ، ونصوص الكون
والإتيان لا تصلح لصرفه الى المجاز ، وفيه انه لا يحتاج الى الصرف ، وانما هو أحد
الأفراد بقرينة الفتوى وغيرها.
وعلى كل حال فلو
وقف بنمرة كفرحة بفتح النون وكسر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.