الناس أخبيتهم
عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ
الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى الى
الموقف فوقف به » قيل وكذا رواية أخرى
صحيحة لمعاوية [١] أيضا « ثم تلبي وأنت غاد الى عرفات فإذا انتهيت الى عرفات
فاضرب خباك بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة
فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وانما تعجل العصر وتجمع بينهما
لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى
ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » وهو كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب ، نعم قال الصادق عليهالسلام في حسنه الآخر أو
صحيحه [٢] : « وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء
ومسألة ، ثم تأتي الموقف ». وقال أيضا في خبر أبي بصير [٣] : « لا ينبغي
الوقوف تحت الأراك ، واما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنتهض الى الموقف فلا بأس
به » بل في المدارك والمسألة محل اشكال ، ولا ريب أن ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط
، وبنحو ذلك عبر في محكي المقنعة والنهاية والمبسوط ومن لا يحضره الفقيه والسرائر
من غير تعرض للنية فضلا عن مقارنتها ، وفيه ان الأخيرين لا صراحة فيهما بل ولا
ظهور في عدم
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٨ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١ ووسطه في الباب ٩ منها ـ الحديث
١ وذيله في الباب ١٠ منها ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٧.