الأصحاب بعد أن اختار
هو الوجوب ، وتبعه ثاني الشهيدين والكركي ، ومقتضاه جواز الاقتصار على مصرف واحد
منها ولو أكله أجمع ، بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن ـ المقابل فيها القول بوجوب
الأكل للقول باستحباب التثليث ـ ان أصل الصرف مستحب.
وكيف كان فقد سمعت
ما قاله ابن إدريس الذي أشار إليه المصنف بقوله : وقيل : يجب الأكل منه بل اختاره
هو فقال وهو الأظهر وتبعه عليه بعض من تأخر عنه كالفاضل وغيره للأمر به في الكتاب
والسنة ، لكن فيه ـ مع عدم اختصاصه بهدي التمتع ـ انه في مقام توهم الحظر ، خصوصا
بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم ، قال في الكشاف : « الأمر
بالأكل منها أمر إباحة ، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يأكلون من نسائكهم ، ويجوز أن
يكون ندبا ، لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم من استعمال التواضع ، ومن ثم
استحب الفقهاء ان يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث » الى آخره. مضافا الى أنه
هدي لله تعالى ، ووصوله إليه بأكل الفقراء له ، بل قد يقال بجواز الاقتصار على
الصدقة التي هي الأصل في ذلك وان أطلق الأمر بالإطعام في الآيتين إلا أنها هي
المنساقة منه بملاحظة المتعلق ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
نعم ظاهر اقتصار
المصنف على حكاية القول بوجوب الأكل المفروغية من عدم وجوب غيره ، ولعله للأصل بعد
صرف الأمر بذلك في الكتاب والنصوص إلى إرادة بيان كيفية الصرف لو اراده لا وجوبه ،
إلا انك قد سمعت ما في الدروس وبعض من تأخر عنها ، ولا ريب في انه الأحوط أيضا.
واما القسمة
أثلاثا فلم اعرف قولا بوجوبها ، وفي
دعائم الإسلام [١] عن
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.