جعفر بن محمد عليهماالسلام « ينبغي لمن اهدى
هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل
ما أحب ، ويطعم ويهدي ويتصدق ، قال الله عز وجل وقرأ الآيتين ».
ثم على الوجوب لا
يضمن مع الإخلال بالأكل كما صرح به غير واحد من غير تردد ، لعدم تعلق حق لغيره به
، وقربه في محكي المنتهى وجعله الوجه في التحرير ، ولعله لتحقق الإطعام الذي ليس
في الآيتين غيره مع الأكل ، ولكون التصدق إهداء ، نعم لو أخل به بالأكل ضمن قطعا ،
كما أنه كذلك لو أخل بثلث الصدقة بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالإهداء ولو للصدقة ،
للأمر به ، وهو مباين لها؟ ولذا حرمت عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة دون الهدية.
ولو باع أو أتلف
فلا إشكال في الضمان ، ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو الجميع؟ وجوه ، ظاهر
التحرير الأخير منها ، وفيه منع ، والمتجه ضمان شيء للهدية وللصدقة لما عرفت من
عدم وجوب التثليث ، هذا ، وقد سمعت ما في صحيح سيف [١] من تفسير القانع
والمعتر وفي صحيح معاوية أو حسنه [٢] عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل [٣]( فَإِذا وَجَبَتْ
جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) قال : القانع
الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ،
والبائس الفقير » ونحوه خبره الآخر [٤] وفي خبر عبد الرحمن أو موثقه [٥] عنه عليهالسلام أيضا في قوله تعالى :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١٤.