responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 162

جعفر بن محمد عليهما‌السلام « ينبغي لمن اهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحب ، ويطعم ويهدي ويتصدق ، قال الله عز وجل وقرأ الآيتين ».

ثم على الوجوب لا يضمن مع الإخلال بالأكل كما صرح به غير واحد من غير تردد ، لعدم تعلق حق لغيره به ، وقربه في محكي المنتهى وجعله الوجه في التحرير ، ولعله لتحقق الإطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل ، ولكون التصدق إهداء ، نعم لو أخل به بالأكل ضمن قطعا ، كما أنه كذلك لو أخل بثلث الصدقة بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالإهداء ولو للصدقة ، للأمر به ، وهو مباين لها؟ ولذا حرمت عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة دون الهدية.

ولو باع أو أتلف فلا إشكال في الضمان ، ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو الجميع؟ وجوه ، ظاهر التحرير الأخير منها ، وفيه منع ، والمتجه ضمان شي‌ء للهدية وللصدقة لما عرفت من عدم وجوب التثليث ، هذا ، وقد سمعت ما في صحيح سيف [١] من تفسير القانع والمعتر وفي‌ صحيح معاوية أو حسنه [٢] عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل [٣] ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير » ونحوه خبره الآخر [٤] وفي‌ خبر عبد الرحمن أو موثقه [٥] عنه عليه‌السلام أيضا في قوله تعالى :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١٤.

[٣] سورة الحج ـ الآية ٣٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست