به بأسا إذا كان
ثقب في موضع المواسم » لكن في خبر شريح بن هاني [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء
والشرماء والمقابلة والمدابرة » وقد سمعت سابقا ما في خبر السكوني [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من النهي عن
الخرقاء ، وعن الصدوق في معاني الأخبار « الخرقاء أن يكون في الاذن ثقب مستدير ،
والشرماء والمشقوقة الأذن باثنين [٣] حتى ينفذ الى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء
ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمه ، ويقال لمثل ذلك من الإبل والمزنم ، ويسمى
ذلك المعلق الرغل ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة » وفي كشف اللثام «
هو موافق لكتب اللغة ، قلت : ولكن المتجه الحمل على الكراهة جمعا ، هذا.
وفي المدارك قد
قطع الأصحاب باجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء ، وهي الفاقدة
الاذن خلفة ، للأصل ، ولان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في
لحمها ، واستقرب العلامة في المنتهى اجزاء البتراء أيضا ، وهي مقطوعة الذنب ، ولا
بأس به ، وعنه أيضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجماء ، وعن الخلاف والجامع
والدروس كراهتها ، قيل وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما عليهماالسلام لمحمد بن مسلم [٤] في الصحيح : « في
الأضحية أقرن فحل » قلت : ان كان إجماع على اجزاء المزبورات فذاك ، وإلا فقد يمنع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٥.
[٣] هكذا في النسخة
المخطوطة المبيضة وظاهر المسودة « بابنة ».
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.