لانه مناف لإطلاق
عدم جواز كون الهدي ناقصا في الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو
خلقة ، ضرورة كون المراد النقص بالنسبة إلى غالب النوع لا خصوص الشخص ، وعدم
النقصان في القيمة واللحم لا يمنع صدق النقص الذي ينقطع به الأصل المزبور ، مع أنه
قد يمنع عدم النقص في القيمة ، ولعله لذا نسب إجزاء البتراء في الدروس الى قول
مشعرا بتمريضه ، بل ينبغي القطع بفساده في البتراء إذا كان المراد ما يشمل مقطوعة
الذنب ، ضرورة صدق النقص عليه ، ولعله لذا قطع به في الروضة مدرجا له إدراج غيره ،
قال في شرح اعتبار التمامية : « فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج
والأجرب ومكسور القرن الداخل ، ومقطوع شيء من الاذن والخصي والأبتر وساقط الأسنان
لكبر وغيره ، والمريض » وعن المنتهى والتذكرة والتحرير « أن الأقرب إجزاء الصمعاء
» ومقتضاه احتمال عدم الاجزاء لما عرفت كما صرح به في كشف اللثام ، قال : وكرهها
الشهيد ، ولعله لقول أمير المؤمنين عليهالسلام المروي عنه في الفقيه ونهج البلاغة [١] في خطبة له : «
من تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها » فان الاستشراف هو الطول إلا انه في
الأضحية دون الهدي الواجب ، وبالجملة الظاهر اتحاد حكم البتراء مع الصمعاء والجماء
إن أريد البتر خلقة ، وإن أريد بها مقطوعة الذنب كما هو ظاهر عبارة المنتهى
السابقة فالمتجه عدم إجزائها ، بل قد يقال بعدم اجزائها ولو خلقة وإن قلنا باجزاء
الجماء والصمعاء باعتبار غلبة تعارف الصفتين المزبورتين بخلافها ، فتعد البتراء
ناقصة دون الجماء والصمعاء ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع.
وكذا لا يجزي
مسلول الخصية المسمى بـ ( الخصي من الفحول ) كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور
، بل عن ظاهر التذكرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.