responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 145

لانه مناف لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا في الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو خلقة ، ضرورة كون المراد النقص بالنسبة إلى غالب النوع لا خصوص الشخص ، وعدم النقصان في القيمة واللحم لا يمنع صدق النقص الذي ينقطع به الأصل المزبور ، مع أنه قد يمنع عدم النقص في القيمة ، ولعله لذا نسب إجزاء البتراء في الدروس الى قول مشعرا بتمريضه ، بل ينبغي القطع بفساده في البتراء إذا كان المراد ما يشمل مقطوعة الذنب ، ضرورة صدق النقص عليه ، ولعله لذا قطع به في الروضة مدرجا له إدراج غيره ، قال في شرح اعتبار التمامية : « فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج والأجرب ومكسور القرن الداخل ، ومقطوع شي‌ء من الاذن والخصي والأبتر وساقط الأسنان لكبر وغيره ، والمريض » وعن المنتهى والتذكرة والتحرير « أن الأقرب إجزاء الصمعاء » ومقتضاه احتمال عدم الاجزاء لما عرفت كما صرح به في كشف اللثام ، قال : وكرهها الشهيد ، ولعله لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام المروي عنه في الفقيه ونهج البلاغة [١] في خطبة له : « من تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها » فان الاستشراف هو الطول إلا انه في الأضحية دون الهدي الواجب ، وبالجملة الظاهر اتحاد حكم البتراء مع الصمعاء والجماء إن أريد البتر خلقة ، وإن أريد بها مقطوعة الذنب كما هو ظاهر عبارة المنتهى السابقة فالمتجه عدم إجزائها ، بل قد يقال بعدم اجزائها ولو خلقة وإن قلنا باجزاء الجماء والصمعاء باعتبار غلبة تعارف الصفتين المزبورتين بخلافها ، فتعد البتراء ناقصة دون الجماء والصمعاء ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع.

وكذا لا يجزي مسلول الخصية المسمى بـ ( الخصي من الفحول ) كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور ، بل عن ظاهر التذكرة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست