responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 141

من إطلاق الصحيح السابق ، ومن التقييد بالبين في النبوي المتقدم ، وخبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء » وإن كان في خبر آخر له [٢] إبدال العوراء بالجرباء ، نعم لا دليل على اعتبار الانخساف في البين عورها كما سمعته من المنتهى في أول كلامه الذي ينافيه ما جعله الأقرب في آخره ، اللهم إلا أن يريد بالأول الفرد المتيقن من البين ، بل لا يبعد الاكتفاء بمطلق العور في عدم الإجزاء لإطلاق الصحيح السابق المعتضد بإطلاق المصنف وغيره من الأصحاب كما اعترف به في المدارك وان حكي عن الغنية التقييد به ، إلا ان غيره أطلق إطلاقا كالصريح في عدم اعتباره بقرينة ذكرهم له في العرج دونه ، نعم لا بأس بالتقييد به في العرج وإن أطلق المصنف في النافع ، بل عن بعض المتأخرين التصريح بذلك ، لإطلاق الصحيح المزبور ، إلا انه يمكن تقييده بالنبويين المزبورين المنجبرين بكلام الأصحاب هنا ، وبأصالة عدم الاجزاء ، نعم ينبغي الرجوع فيه الى العرف لا خصوص ما سمعته من المنتهى ، والله العالم.

ولا يجزي أيضا التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أما الخارج فلا عبرة به ولا المقطوعة الاذن بلا خلاف أجده في ذلك ، لما سمعته من الصحيح [٣] وغيره ، وفي‌ صحيح جميل [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه قال في المقطوع القرن والمكسور القرن إذا كان القرن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست