responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 137

من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي ، والى‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » وفي‌ حسن معاوية بن عمار [٢] « يجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز » وفي‌ خبر أبي بصير [٣] « يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح » وسأله عليه‌السلام حماد بن عثمان [٤] « عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » وفي‌ خبر سلمة بن أبي حفص [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « كان علي عليه‌السلام ـ الى أن قال ـ : وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع » وفي‌ دعائم الإسلام [٦] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : « الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر المسن ، ومن المعز الثني ، ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح ، ولا يلقح الجذع من غيره ».

وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام نسبته الى قطعهم ، قال : وروي [٧]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٩ عن سلمة أبي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج ٤ ص ٤٩٠.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٧] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست