من البقر ،
والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي ،
والى قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[١] : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » وفي حسن معاوية بن عمار [٢] « يجزي في المتعة
الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز » وفي خبر أبي بصير [٣] « يصلح الجذع من
الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح » وسأله عليهالسلام حماد بن عثمان [٤] « عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع
من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان
الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » وفي خبر سلمة بن أبي حفص [٥] عنه عليهالسلام أيضا « كان علي عليهالسلام ـ الى أن قال ـ :
وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع » وفي دعائم الإسلام [٦] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « الذي
يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر المسن ، ومن المعز الثني ،
ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأن الجذع من الضأن
يلقح ، ولا يلقح الجذع من غيره ».
وأما تفسير الثني
في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل
في كشف اللثام نسبته الى قطعهم ، قال : وروي [٧]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٩ عن سلمة أبي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج ٤ ص
٤٩٠.
[٦] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٧] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.