بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما يحكى عن المفسرين في قوله تعالى [١](
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) من أنها الثلاثة
المزبورة ، والى صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال :
أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » وغيره من النصوص ، وكونه المعهود والمأثور
من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة والتابعين ، بل هو كالضروري بين المسلمين ، قيل :
ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح
البيت بعد تعذر إرادة الهدي منه حقيقة ، لأن الفرض اختصاصه بغير ذلك ، وفيه أنه لا
يدل على حصره في الثلاثة ، وكيف كان فأقله واحد من المزبورات ، ولا حد لأكثره ،
فقد نحر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] ستا وستين بدنة وعلى عليهالسلام تمام المائة.
الثاني السن ، فلا
يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، وكذا من البقر
والمعز وهو ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع بلا خلاف أجده فيه في
الحكم ، والتفسير للأول الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا بل على الحكم في
الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر ، مضافا الى صحيح العيص [٤] عن أبي عبد الله
عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « انه كان يقول : يجزي الثني من الإبل ، والثنية