أن يفرد الحج ،
قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم
النفر الأخير » على ضرب من الندب كما عن نهاية الشيخ وغيرها ، وإن حكي عنه العمل
بمضمونه في كتابي الأخبار ، ولو امتنع المولى عن الذبح وجب على المملوك الصوم ،
ولا ولاية للمولى على منعه منه ، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ، والله
العالم.
ولو أدرك المملوك
المتمتع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ومع التعذر الصوم بلا خلاف أجده
فيه كما اعترف به في محكي المنتهى بل ولا إشكال ، لأنه بالإدراك المزبور يكون حجه
حج الإسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر
فالصوم ، بل في القواعد فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي أي مع التمكن ، وظاهره
ذلك وإن كان بعد إتمام الحج ، ولعله لارتفاع المانع وتحقق الشرط ، ودعوى اختصاص
الآية بحج الإسلام قد عرفت ما فيها.
والنية شرط في
الذبح كما في غيره من الأفعال ، فيجب مقارنتها لأول جزء منه واستدامتها الى آخره ،
ولكن التحقيق أنها الداعي ، وانه لا يجب فيها أزيد من نية القربة والتعيين مع فرض
الحاجة اليه ، وإن كان الأحوط مع ذلك ذكر الوجه وغيره مما سمعته سابقا ، كما انك
سمعت أيضا الاجتزاء بالإتيان بعنوان الجزئية للحج الذي سبق تعينه عند إحرامه ،
والله العالم.
ويجوز أن يتولاها
عنه الذابح النائب عنه في الذبح ونيته بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ،
بل عن بعض الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليه لها مع غيبة المنوب
عنه ، لانه الفاعل ، فعليه نيته ، فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها ، لأن
النية إنما تعتبر من المباشر ، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر ، فالجواز
بمعناه الأعم ، أو التعبير به لأن